قانون مصري جديد لمواجهة التوغل الإخواني في الجهاز الإداري بالدولة
سنت مصر قانونا جديدا لمواجهة التوغل الإخواني في الجهاز الإداري بالدولة
وافق البرلمان المصري بشكل نهائي اليوم على إقرار قانون ينص على فصل الموظفين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
وصنفت مصر الجماعة على أنها إرهابية بعد سقوط حكمهم عام 2013، وقيامها بسلسلة من الأعمال الإرهابية استهدفت من خلالها قوات الأمن والكنائس والمؤسسات الحكومية.
موافقة نهائية
وتعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائية، حيث تقدم به النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب.
وينص القانون على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إذ سبق للمجلس أن أحاله إلى مجلس الدولة".
ووافق البرلمان على مشروع القانون بشكل مبدئي في 28 يونيو الماضي، والذي يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
مواد القانون
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه تسري أحكام هذا التشريع على جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري في الدولة، مثل الوزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
فيما تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار.
كما ينص القانون أنه لا يجوز فصل أي موظف بموجبه إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
وفي حال توافر سبب أو أكثر من سبب للفصل المشار إليه سابقًا، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.